المحقق الكركي

272

جامع المقاصد

ومعه ، فإن عاد بعوض كالشراء فإن وفى البائع الثاني الثمن فكالأول ، وإلا احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه ، وإلى الثاني لقرب حقه وتساويهما ، فنضرب كل بنصف الثمن .